فهرس الكتاب

الصفحة 3966 من 4091

فصل: الضرب الثاني من البلاد: [ما فتح عنوة]

الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس.

وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره ...

فصل: قولهم:"ولا نكتم غشا للمسلمين"

هذا أعم من إيواء الجاسوس، فمتى علموا أمرا فيه غش للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدهم، وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد النصارى لما سعوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح، ففعل بعضهم وعلم بعضهم وكتم ذلك ولم يطلع عليه ولي الأمر.

وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقضي العهد، فإن بني قينقاع وبني النضير وقريظة لما حاربوه ونقضوا عهده عم الجميع بحكم الناقضين للعهد وإن كان النقض قد وقع من بعضهم، ورضي الباقون وكتموه رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت