فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 4091

4 -يُشرع فيه التكافؤ أو أن يكون العدو ضعف المسلمين فإن كان أكثر جاز الإنسحاب (وفيه تفصيل وخلاف) .

جهاد الدفع:

1 -فرض عين على من استنفره الإمام أو عند التقاء الصفين أو على أهل بلاد داهمها العدو (وإن لم تكن في أهل تلك البلاد كفاية يصبح فرض عين على من يليهم ثم من يليهم حتى تحصل بهم الكفاية التي بها يصدون الكفار عن بلاد المسلمين أو يعم فرض العين جميع المسلمين في الأرض) .

2 -لا يُشرع فيه إذن ولي الأمر (وفي زماننا هذا عطّل ولاة الأمور الجهاد بل حاربوا من يُجاهد في سبيل الله ويبتغي عبادة فرضها الله على المسلمين، ووالوا أعداء الله، فهؤلاء لا أمر لهم على المسلمين، فلا يُستأذنون في سُنّة، فضلًا عن فرض عين)

3 -لا يُشرع فيه إذن دائن ولا سيّد ولا والدَين ولا زوج (وجعل بعض العلماء شروطًا لخروج المرأة) .

4 -إذا خاف المسلمون على الدِّين أو العرض أو الذريّة فلا عبرة في التكافؤ بل عليهم دفع العدو بكل ما يستطيعون، ولا يُعذَرون بالإنسحاب.

إن العدو إذا احتل دولة مسلمة (كما هو حال أمريكا اليوم في العراق وأفغانستان، واليهود في فلسطين) فالجهاد هنا يصبح"فرض عين"فلا يُشترط فيه إذن ولي أمر أو والدين أو أي شخص آخر لأن الله أذن بهذا الجهاد بل فرضه على كل مسلم قادر ومسلمة، ولا يُشترط فيه التكافؤ في القوة العسكرية أو العددية بل يُجاهد المسلمون بكل ما يستطيعون لدفع العدو عن بلاد الإسلام .. وإنما يكون الإذن والتكافؤ معتبرًا في"جهاد الطلب"لا"جهاد الدفع"، فيجب في جهاد الدفع أن يخرج العالم والجاهل والرجل والمرأة (مع مُحرَم إن كانت مسافة قصر) والطبيب والمهندس والجندي وكل المسلمين، لا يُعذر أحد بعدم الخروج للجهاد، ويأثم من لم يخرج (إلا من ذكرهم الله في كتابه: كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف ومن لا يجد ما ينفق لبلوغ أرض الجهاد ... \ انظر سورة الفتح آية 17، وسورة التوبة آية 92) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت