ابن تيمية رحمه الله تعالى"والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافرًا مرتدًا باتّفاق الفقهاء" (الفتاوى: ج3) ..
وحكم بأن من والى أعداء دينه وأمدهم بأي شيء يقويهم على حرب المسلمين: بالكفر، قال تعالى {ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} وعلى هذا إجماع علماء المسلمين، قال ابن القيم رحمه الله"أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم"ومن يتولهم منكم فإنه منهم"فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم".. (أحكام أهل الذمة: ج1) .. قال الشيخ حمود الشعيبي رحمه الله""أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا ..""
والإجماع المعلوم المشهور المعروف الظاهر لا يسع أحد الخروج عليه، وهو حجة كالنصوص، قال ابن تيمية رحمه الله"إجماع المؤمنين حجة، من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين اللّه فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين" (الإيمان)
والإجماع ليس بدعًا من القول اتى به العلماء، وإنما هو عين ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية رحمه الله رحمه الله: وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة ..." (كتاب الإيمان لابن تيمية) .."
وقد قال الإمام ابن حزم رحمه الله:"ومِن شرط الإجماع الصحيح أن يُكَفَّر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك" (مراتب الإجماع)
وماسحي الأحذية لم يتورّعوا عن الكذب على الله وعلى رسوله ثم على سائر علماء المسلمين، فهم يعلمون أن متولي الكفار: كافر بالنص والإجماع، ويعلمون أن من سن قوانين تخالف شرع الله وألزم الناس بها (كما هو حال ياسق جنكيز خان ويواسق حكام بلاد المسلمين اليوم) أن هذا كفر بالنص وباتفاق العلماء، ويعلمون ان