الركوع ، ويبقى قيامهم بعده عَطَّلَا عن ورده ! وهذا خلاف نظام الصلاة ؛ فإنه ليس فيها مكان شاغر من الذكر ، كالجلوس بين السجدتين فَضْلًا عن غيره . فيتأمل هذا ؛ فإنه مفيد إن شاء الله تعالى .
5978 - ( إذا جامع أحدكم ؛ فليستتر ، ولا يَتَجَرَّدَا تجرُّد البعيرين ) . موضوع . أخرجه ابن سعد في"الطبقات" ( 8 / 194 ) : أخبرنا محمد
ابن عمر: حدثني الثوري ، عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . . . فذكره .
قلت: وهذا مرسل موضوع ؛ آفته محمد بن عمر - وهو الواقدي - ؛ وهو كذاب .
وقد روي بسند أحسن حَالًا من هذا بلفظ:
"إذا أتى أحدكم أهله ؛ فليستتر ، ولا يتجرد تجرد العيرين".
أخرجه ابن ماجه . ، وقد تكلمت على إسناده في"الإرواء" ( 2009 ) ،
و"آداب الزفاف" ( ص 109 - طبعة المكتبة الإسلامية / عمان ) . وقد سرقها أحدهم وحذف منها ما شاء له هواه ! ، وكان من قبل ينكر ذلك على غيره ! والله المستعان .
والحديث ؛ أورده الغزالي في"الإحياء" ( 2 / 50 ) بهذا اللفظ ؛ إلا أنه أظهر المفعول به فزاد:"أهله". فقال العراقي في تخريجه - وأقره الزبيدي في"شرحه" ( 5 / 372 ) -:
"أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف".