فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1572

الديات من الذهب بألف دينار، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم.

وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم: الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة.

وفي المسألة اثنا عشر مذهبا؛ قد أوضحها الماتن في"شرح المنتقى".

وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في"الصحيحين"وغيرهما -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده":

فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم؛ كذا في"البخاري"، وغيره.

قال في"الحجة البالغة":

"الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين:"

فقيل: ربع دينار.

وقيل: ثلاثة دراهم.

وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين، وهو الأظهر عندي.

وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فرقا بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقدير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت