فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1572

جنس دون جنس؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس - نفاسة وخساسة - بحسب اختلاف البلاد.

فمباح قوم وتافههم؛ مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن.

وقيل: لا يعتبر فيها، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا يقطع فيه"."

قال في"المسوى":

"ذهب الشافعي إلى حديث عائشة؛ أن نصاب السرقة ربع دينار."

وذهب مالك إلى حديث ابن عمر.

والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار.

يوضح ذلك حديث عثمان [1] ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.

ويوضح ذلك أيضا: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم"."

(1) • يعني حديث الأترجة المتقدم (ص 298) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت