فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1572

ماجة، والترمذي [1] - وصححه - من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ ، فقالت: نعم؛ فأجازه".

وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا"، وفي إسناده ضعف.

وأخرج الدارقطني، في حديث لأبي سعيد في المهر، قال:"ولو على سواك من أراك".

وفي"الصحيحين"، وغيرهما من حديث سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله {إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله} زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة {فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل عندك من شيء تصدقها؟"، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا} "، فقال: ما أجد شيئا! قال:"التمس ولو خاتما من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هل معك من القرآن شيء؟"، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها -، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"قد زوجتكها بما معك من القرآن".

(1) • في"سننه" (2 / 182) ، وقال:"حديث حسن صحيح".

وتعقبوه؛ لأن في سنده - عند الجميع - عاصم بن عبيد الله، قال البيهقي بعد أن أخرجه عنه:"تكلموا فيه، ومع ضعفه روى عنه الأئمة". (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت