فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69311 من 346740

هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين1.

ومنهم: من يعتمد على2 أن رابع رجب رمضان، أو على3 أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر4.

ومنهم: من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال:"يوم صومكم يوم نحركم"5.

وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تاماً، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين6 [يوماً] 7.

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية8:

لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي9 من امرأته في هلال المحرم] 10، أو يبيعه في الهلال

1 مجموع فتاوى ابن تيمية 25/179.

(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .

(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .

4 مجموع الفتاوى 25/180.

5 لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره.

وذكره الزركشي بلفظ"نحركم يوم صومكم".

وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره.

وانظر: المقاصد الحسنة 745، رقم: 1355، كشف الخفا 2/558، رقم 3263، الأسرار المرفوعة 397، رقم: 625، الدرر المنتثرة 182.

6 مجموع الفتاوى 25/180.

(يوماً) زيادة من (ك) .

8 مجموع الفتاوى 25/143.

9 الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر.

انظر: المذهب الأحمد 154، المغني 7/298

10 ما بين القوسين أسقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت