وقال عليه الصلاة والسلام"ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة" (صححه الألباني في الصحيحة)
وقال عليه الصلاة والسلام"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة" (قال الألباني في الذب الأحمد: صحيح)
وقال صلى الله عليه وسلم"لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة" (قال الألباني في بداية السول: إسناده صحيح وله شاهد)
والإجماع، كما قال الشوكاني رحمه الله (في إرشاد الفحول) :"هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور"
قال ابن حزم رحمه الله: وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام، قال: ونعني بقولنا العلماء، من حُفظَ عنه الفتيا، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلماء الأمصار أئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين" (مراتب الإجماع \28) "
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (في معرض كلامه عن إثبات الإجماع كمصدر للتلقي) : ومن جملة ما استدلوا به حديث:"من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح) ..
وأما من احتج بتغير الحال والزمان وأن هذا من الممكن أن ينسخ الإجماع المتقدم بأقوال شاذة لعلماء لم يُعرفوا بسعة العلم ولا بسابقة فضل في الأمة، وخالفوا بقولهم علماء عصرهم وعلماء السلف، فهذا أبعد النجعة وخاطر أيما مخاطرة ..
قال الجصاص رحمه الله: ويستحيل وجود النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيُترك حكمه من طريق النسخ، فدل ذلك على أن الإجماع في أي حالٍ حصل من الأمة فهو حُجة لله عز وجل غير سائغ لأحد تركه ولا الخروج عليه. من