قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، {ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون} : هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك" (أحكام القرآن للقرطبي) .."
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (11 138) :"صح أن قوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين".. ونحن نبشّر ابن حزم بأن جهابذة علماء"الفضائيات"في هذا الزمان لم يختلفوا على نقض عدم الخلاف السابق ..
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله (الدرر8 326) :"فيمن أعان الكفار أو جرّهم إلى بلاد أهل الإسلام أنها ردة صريحة بالاتفاق"..
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (الدرر15 479) : فيمن تولى الكفار ونصرهم وأعانهم على المسلمين أن هذه ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم".."
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في (فتاويه1 274) :"وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم"..
وقال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي رحمه الله"أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يُعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا .."
وقال الشيخ علي الخضير (فك الله أسره) "أما مسألة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة، وهذا هو الحق، ويدل عليه: الكتاب، والسنة، والإجماع .."
وقال الشيخ سليمان العلوان (فك الله أسره) "وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام .."