يُقبل أن يقال أن هؤلاء الجند لا يعلموه"فهذا ليس على إطلاقة، وخاصة لمن عرف حال هؤلاء الجنود (وقد بلغنا حالهم بتواتر الثقات) وحال من يُفتيهم من"العلماء"]"
(2) ماالفرق بين قوات الشرطة العراقية وقوات الدولة؟
[هذا ذكرته ببعض التفصيل في مقالة"إزالة اللبس"، فليرجع إليها السائل، وأقول هنا: لقد أفتى جميع علماء الأمة بكفر من أعان الأمريكان في هذه الحرب ضد المسلمين، وأما جنود الدول العربية فقد أفتى"علمائهم"بوجوب محاربة"المفسدين في الأرض والإرهابيين"على حد زعمهم، فهؤلاء غير أولئك، العراق دولة محتلة من قبل الصليبيين والحرب فيها ضد أعداء الإسلام ظاهر، أما في البلاد الأخرى فالفتوى بأن: المجاهدين هم أعداء البلاد عند هؤلاء الجنود!! وقد قال العلامة عالم بن العلاء الأنصاري (الفتاوى التتارخانية: ج5 ص458) "يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي ان يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير ...."، فنحن نقول بكفر أولئك لإجماع العلماء في المسألة، ونقول بعدم كفر هؤلاء لوجود شبهات ولبس في المسألة عندهم .. وهناك فرق بين تكفيرهم، وبين جواز قتالهم دفعًا، وبين ابتدائهم بالقتال إستباقًا وطلبًا: فالأول لا ينبغي (حسب ما فهمت من أقوال أهل العلم) ، والثاني جائز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث إما غير جائز (إذا قلنا بعدم التكفير) أو"جائز" (كما قال بعض الإخوة) مع عدم وجود المصلحة الراجة (حسب علمي القاصر) .. والله أعلم]
(3) هل استباحة دماء المجاهدين من قوات الدولة يجعلهم في حكم المرتد الذي يستحل قتل المسلم؟؟؟ وأكبر دليل على ذلك قتل الشيخ يوسف العييري، وخالد الحاج!!!
[البيان: ليس كل من رفع السلاح على المجاهدين يُعد من المرتدّين، فهذا لم يقله عالم من علماء المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا (على حد علمي) ، وليس كل قاتل: مستبيح للدم المسلم بغير وجه حق .. أما قضيّة الإستباحة، فأقول: من استباح فلسًا من ربا (عالمًا مختارًا غير متأول) فقد كفر، ومن استحل نظرة لامرأة أجنبية (عالمًا مختارًا غير متأول) فقد كفر (وضابط ذلك: أنه من استحل حرامًا معلومًا من الدين بالضرورة وهو عالم مختار غير متأول فقد كفر) ، فكيف بمن يستحل دم مسلم (بغير وجه حق) ، فكيف بمن يستحل دم المجاهدين في هذا الزمان، هذا لا شك في كفره، فدم المسلم معلوم حرمته من الدين بالضرورة، وهناك فرق بين عملية