فهرس الكتاب

الصفحة 3207 من 4091

الناس بالحكم عليها، والمجاهدون فيهم علماء وطلبة علم متمكّنون: قتل بعضهم ولاة أمرك، ولا زال البعض على قيد الحياة حفظهم الله جميعًا، فمن عرف ورأى وعلم: حكَم، ومن لم يعرف ولم يرى فلا يجوز له الحكم، ولذلك يسكت من يسكت من كبار العلماء لعلمهم بجهلهم بالنازلة، ولا شيء في هذا، بل هذا هو الواجب ..

ثم زعم الكاتب بأن المجاهدين عندهم"انحراف في مفهوم الجهاد في سبيل الله"، وقال:

"وهؤلاء [المجاهدون الذين يسميهم"غلاة التكفير"] ظنوا أن الجهاد في سبيل الله المقصود به:"

أ) قتل الكفار في أي مكان وزمان، طالما أنه ينتمي إلى بلاد ظهر من ولاتها العداء للإسلام.

ب) إعلان الجهاد دون إذن ولي الأمر.

ج) النفير للجهاد في كل مكان تجمع فيه نفرًا ونادوا بالجهاد، دون التأكد من عقائدهم، واكتمال عدتهم، والإستئذان من ولاة الأمر." (انتهى) ."

نقول للكاتب: ظهر جهلك الكبير جدًا بالجهاد وأحكامه، ولعلنا نبين لك ولأمثالك بعض هذا الإلتباس:

أما الأولى: فالكافر الحربي حلال المال والدم والذرية: يُقتل ويسبى ويؤخذ ماله، واقرأ كتب السلف الفقهية لتعرف حقيقة هذا الأمر، وهناك استثناءات يعرفها المجاهدون وهي مذكورة في كتب الفقه، وليس هذا محل التفصيل فيها ..

أما الثانية: فهناك فرق بين استئذان ولي الأمر في جهاد الطلب، واستئذانه في جهاد الدفع المتعيّن، ولا استئذان في فروض الأعيان، واسئذان ولي الأمر في مثل هذا الجهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت