فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية، وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، وتفويضه إلى الثقات من العمال. (انتهى) .
والثامن: تقديم العطاء، وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير، ودفعه في وقت لا تقديم ولا تأخير. (انتهى) قال ابن تيمية"ليس أحد أحق بهذا المال من أحد: إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته، وإن العطاء يكون بقدر ما يكفي المحتاج أو بقدر علمه" (السياسة الشرعية) ..
والتاسع: استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكل إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محوطة. (انتهى) قال ابن تيمية في"السياسة الشرعية":"فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، فإذا فعل ذلك بالإجتهاد التام، وأخذ للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا" (انتهى) ..
والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة .. (انتهى من كتاب"الشهب اللامعة في السياسة النافعة لعبد الله بن يوسف المالقي الفاسي ص253 - 255) ."
وزاد ابن جماعة:"الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات، والجُمع والجماعات، والأذان، والإقامة، والخطابة، والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام، والفطر،"