فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الشيخ حامد العلي:"لايجوز تأييد الكفار بالقول أو الفعل أو أي نوع من أنواع التأييد، على غزو بلاد المسلمين، وهو من تولي الكفار ومظاهرتهم على المسلمين، وهو من نوا قض الإيمان، بل يجب على كل قادر نصر المسلمين إن تعرضوا لغزو من الكفار بإجماع العلماء .."
وقال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان:"وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام .."
وقال الشيخ سلمان بن فهد العودة ثبته الله على الحق:"... الولاء للمؤمنين وعدم إعانة الكافرين عليهم، إذ أن الحكم في مناصرة الكافرين على المسلمين، وتولي اليهود والنصارى جليٌّ مُشرق لا لبس فيه ولا غموض، تواردت عليه آيات الكتاب .."
وقال المحدث والمفتي الأكبر لباكستان الشيخ نظام الدين شامزي حفظه الله، والذي لا يقارن به أكثر علماء الجزيرة:"وإذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعا من الحكم واعتباره شرعا خائن للإسلام والمسلمين .."،"إن حكّام البلدان الإسلامية الذين يساعدون أمريكا في هذه الحرب الصليبية ويقدمون فضيلة لها تسهيلات في أراضيها وأجوائها والمعلومات السرية فقد حُرموا من حق السلطة على المسلمين، فعلى المسلمين جميعًا أن يخلعوا هؤلاء الحكام عن السلطة بأية وسيلة ممكنة"...."وأي حاكم مسلم إذا أمر بمعصية الخالق، أو أراد أن يستعمل رعيته للقضاء على الحكومة الإسلامية فلا يجوز للرعية الامتثال بهذه الأحكام غير الشرعية، بل عليهم أن يخالفوا هذه الأحكام"...."وأي مسلم سواء كانت صلته بأي دولة، أو أية إدارة رسمية وغير رسمية إذا ساعد العدو في هذه الحرب الصليبية ضد الإمارة الإسلامية في أفغانستان أو مسلمي أفغانستان فقد خرج عن الإسلام"
وقال الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان:"وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم .."
وقال الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي ثبته الله على الحق:"إن نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام المجرد - هي كفر بواح، ونفاق صراح، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء. فعلى الذين وعدوا"