فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 4091

جاء في حاشية الدسوقي:"ويتعين الجهاد بفجء العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ(مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين" [حاشية الدسوقي (2 174) ]

وفي التاج والإكليل لمختصر خليل (كتاب الجهاد) : أبو عمر: يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر، وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة. وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم وقال ابن بشير: إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم. وتقدم نص المازري: إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد. (انتهى) ..

ثالثا: عند الشافعية:

جاء في نهاية المحتاج للرملي:"فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة" [نهاية المحتاج (8 58) ]

رابعا: عند الحنابلة:

جاء في المغني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:

1 -إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.

2 -إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

3 -إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. [المغني (8 345) ]

ويقول ابن تيمية:"إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا" [الفتاوى الكبرى (4 608) ] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت