فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4057 من 346740

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار» [1] .

وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، رحمه الله تعالى عليه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» [2] .

والتفريق بين الفجرين: الأول، والثاني (الكاذب والصادق)

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (461) في تفسير الآية من كتاب الصوم (1916) ومسلم في صحيحه (422) كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1090) .

(2) أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (3/ 252، 253) ومن طريقه ابن كثير في تفسيره (1/ 520) وقال: وهذا مرسل جيد اهـ.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 289) كتاب الصيام، باب ما قالوا في الفجر ما هو (9071) والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعًا، في كتاب الصوم (1549) وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص (1/ 587) .

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 377) كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلاً. وصححه بشواهد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 8 - 9) (2002) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت