فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5389 من 346740

الماء فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]

والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت لأنه مضطر لهذا، مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان البول يخرج من ذكَره؛ وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت ولو خرج منها الدَمُ مدة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائم إلا إذا دخل الوقت، «لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضأي لوقت كل صلاة» فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسؤول عنه في الوقت جميعَ الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القران من المصحف ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت