الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها"أنّها عقد على المنفعة بعوض" [1] .
التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها"عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" [2] .
التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها:"هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" [3] .
التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها"عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" [4] .
التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها:"عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" [5] ."
التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها:"عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" [6] .
ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.
(1) المبسوط للسرخسي: 15/ 74، وانظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 302.
(2) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: 5/ 105.
(3) الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(5) مغني المحتاج للشربيني: 2/ 332.
(6) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: 2/ 350، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 293.