فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5713 من 346740

لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع.

الشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة [1] .

بمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو

استئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة.

الشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها [2] .

وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه.

الشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين [3] .

اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة،

والصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها.

الشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية [4] .

حتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد

عليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع

الخمور، ونحو ذلك.

(1) كشاف الفناع: 3/ 559.

(2) حاشية ابن عابدين: 4/ 505، حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 5/ 332،

المقنع لابن قدامة: 2/ 201.

(3) حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري:

2/ 410، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:

20/ 550، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية؛ 1/ 454.

(4) حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج لدشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري:

2/ 410، شرح متهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:

20/ 550، إعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت