فهرس الكتاب
النوع الأول: أن يحلقه متعمدًا سواءً كان لعذر أو لغير عذر فتجب عليه الفدية بالإجماع.
النوع الثاني: أن يحلقه متعمدًا سواءً كان لعذر أو لغير عذر فتجب عليه الفدية بالإجماع.
النوع الثاني: أن يحلق جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه في ذلك, لأن الله - عز وجل - يقول: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} , ولأنه قد عُفي عنه خطأه فلم يتقصد, فحديث كعب بن عجرة متعمد والمتعمد وإن كان معذورًا تجب عليه الفدية كفارةً لفعله, بخلاف الجاهل أو الناسي أو المكره لأنه يقصد أصلًا, وإن كان قصد فقد أخطأ كأن يُفصل في أي قضايا أخرى, الرجل في سبق اللسان يعفو عنه الشخص, وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى ...
المقصود أن أهل مكة في الحج يُحرمون من مكة ولا يخرجون إلى أدنى الحل ليحرموا بل لا أصل لهذا من حيث الدليل ...
ما حكم دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج والعمرة:-
دخول مكة بدون إحرام لمن لم يريد الحج ولا العمرة, لقوله: ممن يريد الحج والعمرة". فلا يجب الإحرام إلا على من نوى الحج أو العمرة وهذا ظاهر النص ..."
ما حكم دخول مكة من أعلاها والدخول من أسفلها:-