استحبه طائفة من العلماء دون إيجابه, لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ به, ولا واجب إلا ما أمر الله به, أو أمر به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم". رواه البيهقي وغيره, وقد جاء هذا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح ..."
ما حكم الاغتسال من الإغماء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هنا أربع مرات؟
أحد الإخوة يقول: يستجب.
الشيخ: طيب والوضوء من الإغماء؟
يقول: واجب.
الشيخ: لماذا قلنا بوجوب الإغماء؟
يقول: لأنه مظنة للحدث.
الشيخ: نعم مظنة للحدث وبالتالي هو ما يدري ما دام ما يدري فإنه يجب عليه الوضوء ...
ما حكم الاقتصار على حجرين في الاستجمار:-
وقد احتج بالخبر أبو حنيفة وغيره على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار, وهذا إذا لم يجد ثالثًا فصحيح, وأما ذا وجد ثالثًا فغير صحيح, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا, وجاء في حديث سلمان: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". وهذا لفظ صريح أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ..."
ما حكم البول بالقرب من الحاضرين:-