فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 618

وقوله - صلى الله عليه وسلم: «وأراد أحدكم أن يضحي» أي: الذي يريد أن يذبح الأضحية أما المضحي عنه فلا يمتنع من الأخذ من الشعر ومن الأظفار وغير ذلك ...

هل النهي عن أخذ شيء من الشعر والأظافر للمضحي للتحريم أم للتنزيه:-

المنع أحوط لكن ليس لك التحريم المؤكد والمسألة خلافية, لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفتل هدي قلائد النساء ولم يحرم عليّ شيء كان حلًا له. احتج به بعض العلماء كالشافعية على أن هذا للتنزيه وليس للتحريم ...

هل النهي عن أخذ شيء من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي على الإيجاب أم على الاستحباب:-

أحد الإخوة يقول: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن يُضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يضحي» رواه مسلم.

الشيخ: وهذا أيضًا مُختلف فيه هل هو على الإيجاب أم على الاستحباب, وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت العشر وأراد أحدًا منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا» , إذا أخذ هل يأثم أم يُكره؟ قولان للعلماء, مذهب الإمام أحمد أنه يحرم عليّ, ومذهب الشافعية: أنه يُكره له ذلك ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت