أحكام متعلقة بالعزاء:-
الأخ يسأل عن مسألة العزاء وهي مسألة مهمة: ما حكم اجتماع الناس واجتماع أقارب الميت في بيت المتوفى؟
وهذه المسألة كانت خلافية حتى في عصور السلف, الشافعي كان يكرهها الشافعي رحمه الله كان يكره الاجتماع للعزاء, ... للشافعي وغيره ممن يتابعه على هذا القول بحديث جبريل, قال:"كنا نُعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة". احتجوا بهذا على أن الاجتماع لا يصلح وأنه يُكره, وذهبت طائفة من العلماء منهم أيضًا الحنابلة في قول عنهم والحنابلة مختلفون في هذه المسألة, لكن الصحيح والمشهور في مذهب الإمام أحمد: يصح هذا الاجتماع وجوازه, وهذا الذي اختاره جماعة من فقهاء الحنابلة كابن عقيل الحنبلي وطائفة, يقولون: أن هذا في التواصي على الحق, وتوفير الوقت للآخرين ... ويصحب ذلك طبعًا ضرب الخدود ولا شق جيوب ولا دعوة بدعوة الجاهلية, وهؤلاء يحتجون بدليلين:-
الدليل الأول: قلنا: أن الأصل الجواز, وأما حديث جرير أنكره الإمام أحمد وهذه فائدة, حديث جرير سُئل عنه الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود؟ فقال: لا أصل له, أنكره الإمام أحمد, مع أنه موجود في المسند الحديث لكن في مسائل أبي داود سُئل الإمام أحمد عن هذا الخبر فأنكره.
وأيضًا ابن عقيل الحنبلي: لو صح الخبر ... كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام. يعني هم يصنعون الطعام للناس, يعني اجتمع أمران لا اجتمع مجرد واحد.