مسألة: احتج بحديث القطع على وتر أنه يستحب الإيتار في كل شيء, لأن هذا إذا اُستحب في مثل هذه الأشياء فلا أن يُستحب في غيرها من باب أولى, وأيدوا هذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر» , وعلى هذا فيستحب لمن أكل تمرًا أن يأكل وترًا, ومن أفطر أن يفطر على وتر, وقالوا: بأن هذا يستحب في كل شيء معدود, وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يقتصر في هذا على ما جاء به النص, وما عدا هذا فلا يستحب, لأنه لو كان هذا مستحبًا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولتواتر النقل به ...
ما حكم التحنيط:-
التحنيط نوعان التحنيط أن تُحنط أشياء من ذوات الأرواح, والنوع الثاني: أن تحنط ما ليس من ذوات الأرواح, الصحيح: منع تحنيط ما كان من ذوات الأرواح, لأنه يبقى بمنزلة الصورة, وهذا ممنوع, ولأنه يُشبه خلق الله وإن لم يكن لهم فيه روح ولا يقولن قائل: هذا هو خلق الله كما قال الله - عز وجل: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان:11] .
لأن خلق الله فيه روح وهذا شابه خلق الله يعني بعد ما ذهبت روحه فأنت حنطه وأبقيته, فتبقى المفسدة موجودة أما ما لا روح فيه لا نقول: يحنط ويتخذ منه أشياء كثيرة لتصوير الشجر وما لا روح فيه هذا لا بأس به ...
ما حكم التداوي بالنجاسات:-