فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 618

الكافر إذا أسلم يؤمر بالختان لكن ليس بدايةً لأنه قد يكون هذا مُنفرًا له عن الإسلام, ولكن إذا أسلم حسن إسلامه يُعلم أحكام الختان إن اختتن فهذا أفضل وإن لم يختتن فهذا لا يؤثر على إسلامه, إذا قلنا بأنه واجب هذا دليل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام, وإن قلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه إنما ترك مستحبًا ولكن بإجماع المسلمين ليس شرطًا للإسلام بحيث أنه لا يقبل منه الإسلام هذا غلط ولا أصل له, وبعض الناس قد يخبر الكافر إذا أسلم بدايةً عن أحكام الختان, وهذا قد يُنفره عن الإسلام لا تُخبر إلا فيما بعد, وقد وُجد من نفر عن الإسلام لسبب إخباره بدايةً بأن الإنسان يأمر بالختان, ولكن يخبره فيما بعد وكما سمعت يعني الخلاف الفقهي قال الجمهور: بأنه واجب, قال أحمد: على الذكور, وقال الشافعي: على الذكور, وقال أبو حنيفة: أنه مستحب. وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضًا بأنه مستحب ليس بواجب والمسألة خلافية, لأن بعض العلماء يستدل بالاستحباب تقول: كم أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن يأمر أحدًا بالختان, وإنما أُخذ الوجوب ... وعلى كل إذا أسلم الكافر لا نأمره بدايةً بالختان إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يمكن نخبره فيما بعد ...

المرتد يستتاب يستتيبه ولي الأمر فإن تاب وإلا ضرب عنقه, وتارةً أن المرتد لا يستتاب في بعض القضايا يُقتل ولكن تُقبل توبته فيما بينه وبين الله كرجل مثلًا سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - سبه صريحا؟ فهذا يقتل عند أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت