فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 618

جاء في صحيح الإمام مسلم حين ذكر أبو سعيد قوله - صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا". حين أراد الخطيب يوم العيد أن يصعد المنبر قبل الصلاة, الأصل في العيد: أن تُصلي ثم تخطب, وكان بعض خلفاء بني أُمية وبعض أُمراء بني أُمية يتكلم في علي, فكان الناس يُصلون العيد ثم يخرجون, لأن حضور خطبة العيد ليست بواجبة في أصح قولي العلماء وهو مذهب جماهير العلماء, فكان الناس يصلون ويخرجون ويدعون خُطبهم ولا يحضر إلا عساكرهم, فبدأ هذا غير السُنة بدئوا يقدمون الخطبة على الصلاة حتى يضطروا إلى السماع, فجذبه رجل مع ثوبه قال: الصلاة أي قدم الصلاة على الخطبة قال: قد تُرك ما هنالك, قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه, فقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكم مُنكرًا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانك, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

والمقصود: أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُقرون مُنكرًا أبدا فحين اتفقوا على هذا الأذان الذي وضعه عتبان ووافقه علي وبقة المهاجرين وبقية الأنصار ولم يُنكر ذلك منكر عُلم أن هذا من السُنة والله أعلم ...

ما حكم إزالة النجاسة قبل الوضوء:-

مسألة: تقدم الخلاف في مسألة إزالة النجاسات قبل البول وإزالة النجاسات قبل الوضوء وأن هذا هو الصواب, وقالت طائفة: بأنه يجوز أن يتوضأ قبل أن يُزيل النجاسة وهذا قول كثيرين ممن يقول بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء, وطائفة من هؤلاء ليجعلون هذا شرطًا لصحة الوضوء, وهذا يعني صحة صلاة من صلى وفيه نجاسة, ولكن أصحاب هذا القول لا يقولون به وإنما لا يشترطون أن تكون إزالة النجاسة سابقةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت