الرأس وملتصق بالثوب, ونحو ذلك, هذا الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويُلحق بها ما كان في معناها.
الوجه الثالث: أنه لا فرق بين أن تربط هذا بخيط أو أن تربط هذا بحزام أو أن تفصل هذا بالسلسلة أو بغير ذلك, ولا فرق بين أن يكون مربوطًا ثم يُحل وبين أن يُلبس لبسًا لا فرق بين هذا وهذا, ما دام ربطته وصار على هيئة هذا العضو فأي فرق بين بقائه وبين قطعه فيما بعد أو حل فيما بعد لا فرق بين هذا وهذا, ولو تأمله الإنسان لم يجد فرقًا, لكن الإشكال ... أوجد عندنا مشكلة المخيط لا تستشكل المخيط لأنه لا أصل للمنع عن المخيط أصلًا, فإذا ... مفهوم هذا أنه لا أصل للمنع على المخيط ... المفهوم في منع ما يسمى بالسراويل ويسمى بالوزرة أو ما يسمى بتنورة المرأة أو نحو ذلك, فهذه جائزة لا إشكال فيها ... أيضًا, وكانت موجودة على عصور السلف وابن تيمية حكى الإجماع على جوازها ما حكى الخلاف لما ذكر السراويل ولو فتقت قال: هي جائزة بلا نزاع ...
وذكرنا حديث:"إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا, فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حُرمًا كما بدأتم". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما, وهذا خبر معلول, ... به ابن إسحاق على أبي عبيدة وأبو عبيدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة, ولا يحتمل أن هذا خبر من ابن إسحاق, كما أنه لا يحتمل من أبي عبيدة, لأن هذا أصل في الحج ولم يروِ الثقات الحفاظ المعروفون بكثرة الأحاديث فلا يُحتمل هذا الخبر منهم فكان هذا علةً في هذا الحديث ...