فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 618

ما حكم بيع الوقف:-

الأخ يقول: في شخص باع وقفًا ومن اشتراه لا ... كيف التصرف في ذلك؟

أولًا: بيع الوقف فيه تفصيل إذا باع الوقف بلا مصلحة للوقف ولا يريد نقل الوقف إلى غيره إنما يريد أخذ المال أو التصرف في المال فهذا محرم بالإجماع ولا نزاع في ذلك. هذه صورة.

الصورة الثانية: أن يبيع الوقف حين تعطلت منافعه فهذا جائز ثم يضع النفقة في موضع تكون فيه منفعة لأن هذا هو غرض الواقف.

الحالة الثالثة: أن يبيع الوقف قبل أن تتعطل منافعه ولكن يريد النقل إلى مكان أفضل فهذا موطن الخلاف, والجمهور العلماء يمنعون من هذا مطلقًا جماهير العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة, منهم الأئمة الأربعة كلهم يمنعون, يقولون: لا يجوز نقل الوقف إلى مكان أفضل منه إذا ما تعطلت منافع الوقف, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجواز, وأنه يجوز نقل الوقف إلى مكان أنفع منه, يقول: لأن هذا غرض الواقف, ولا غرض للواقف إلا هذا, فهو يريد المنفعة كان في عصر لما أوقف المنفعة في هذا المكان تغيرت زمن قلة المنفعة كانت المنفعة في آخر تنقل الوقف إلى المكان الآخر تغيرت في موطن ثالث تنقل المكان إلى موطن ثالث, وهكذا, وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت