وقد فهم بعض العلماء من قوله - صلى الله عليه وسلم: «ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان» أي: مستقلان على القيراط الأول فتكون القراريط ثلاثة, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال: ومن شهدها فله قيراط, لأنه ذكر القيراط الأول, وهذا الثاني يمكن أن يقال به لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث, ولكن حين نجمع طُرق الحديث ولا نضم بعضها إلى بعض نخلص إلى أن من صلى عليها فله قيراط, ومن تبعها حتى تُدفن فله قيراط فالمجموع قيراطان, وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء ...
هل تؤجر المرأة بإتباعها للجنائز:-
فقولها - رضي الله عنه:"نُهينا"هذا دليل على أن المرأة منهية عن إتباع الجنائز, إذًا لا ... بهذا الأجر ولا بهذا الثواب, فإذا تبعت جنازة فإنها مأزورة غير مأجورة, لأنها عاصية للرسول - صلى الله عليه وسلم - ...
هل يشرع السفر من أجل الصلاة على الميت:-
أحد الإخوة يقول: ... هل يشرع السفر للصلاة على الميت؟
الشيخ: الصحيح: أنه لا بأس بهذا لأن هذا ليس من شد الرحل المنهي عنه, وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا» , أو «مسجدي هذا والمسجد الأقصى» .