فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 618

في رجب, على أن القول بأن الإسراء كان في رجب لا أصل له, قيل: في رجب, قيل: في ربيع أول, قيل غير ذلك ولا أصل لهذا ولا لهذا, و ... الإسراء ما ثبت فكيف يثبت شهر الإسراء, لكن قول الجمهور بأن الإسراء كان قبل الهجرة بثلاث سنين, هذا قول جماهير العلماء, وجماهير أهل السير, أما تحديد الشهر بأنه أُسري به في شهر كذا وكذا فهذا لم يثبت فيه شيء, ولو ثبت فيه شيء لا يعني هذا أن هذا الشهر يُخصص بعبادة أو بعمرة أو بغير ذلك ...

ما ضابط صلة الرحم:-

أحد الإخوة يقول: ...

الشيخ: الأخ يقول: ما ضابط الصلة يعني ما وقتها؟

يرجع في ذلك إلى العرف وهنا قاعدة: أن كل شيء أمر الله به أو أمر به رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُحدد له وقتا, ولم يعين له قدرا فإنه يُرجع في ذلك إلى العرف ما لم يكن عرف الناس القطيعة فلا عبرة حينئذ بعرفهم, وقد قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكمٌ من الشرع الشريف لم يُحد.

فكل حكمٍ جاء في الكتاب أو جاء في السُنة ولم يُحد فإنه يُرجع فيه إلى العرف, فمن هذا النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد يُرجع في ذلك إلى العرف, لأن الشارع لم يُحدد نفقةً خاصة ومُقدرة على الأولاد أو على الزوجة فيُرجع في ذلك إلى العرف, يرجع أولًا إلى عرف البلد ثم أيضًا يُرجع إلى عُرف هذه العائلة, لأنهم قد يكونون بلد واحد ولهم أكثر من عرف, لأن هذه العائلة ثرية لهم عُرف, وهذه العائلة فقيرة لهم عُرف, ومن ذلك لو أن رجلًا عقد على امرأة ولم يفرض لها صدقة, ثم توفي عنها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت