فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 618

آثم, ونُطبق هذه القاعدة يُمنع الصغير ما يُمنع عنه الكبير, أما ما نحن نتحدث عنه سؤال الأخ يقول: هل يدخل في هذه القاعدة؟ هذه شروط وليست في المنهيات والمتروكات, الشروط يجب توفرها في فعل العبادات, ولكن في خلاف بين الصغير والكبير في بعض صور العبادات كالحج مثلًا فإن الصغير يُمكن من الحج ويُطلب منه الطواف والسعي وما يتعلق بذلك, ومتى ما ارتكب محذورًا فعمده وسهوه سواء يختلف عن الكبير, ومن ذلك لو رفض الصبي إكمال حجه أو عمرته فإن هذا لا يكون بمنزلة الكبير, ولا يقال بأنه يبقى محرما بخلاف الكبير فمتى ما شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام لقول الله - عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] , فإذا قطع ذلك كان مُحرما, ولا ينفسخ بإرادته ووجب عليه الإتمام, وإذا فات محل الحج وجب عليه الحج من قبل, وأما العمرة فلا يفوت وقتها لا يزال محرما ونعامله معاملة المُحرم, فلذلك نمنع هذا الرجل إن لم يكن قد تزوج أن يعقد على امرأة ونمنعه من الجماع لأنه لا يزال مُحرما, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ينكح المحرم, ولا يُنكح, ولا يخطب» خرجه مسلم في صحيحه ...

فائدة عن الوضوء:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت