فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 618

الحالة الثانية: أن يكون عاجزًا عن المشي قادرًا على التمييز فهذا ينوي ويحج محمولًا أو راكبًا, ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في أصح قولي العلماء.

الحالة الثالثة: أن يكون عاجزًا عن المشي ولا تمييز له فحينئذ ينوي عنه وليه ويجزئ عنهما طوافٌ واحد وسعي واحد, وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في"المحلى".

إذا احتاج المحرم إلى فعل محذور هل تجب عليه فدية:-

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمحرم احتاج لفعل محذور فعله لا يقضي, فإذا احتاج المحرم إلى فعل محذور فليحلق رأسه أو يتطيب أو يقلم أظفاره أو يقتل صيدًا فله ذلك إذا سدى, لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِه} [البقرة:196] , فحلق الرأس فيها الفدية في ... والجمهور ألحقوا بذلك كلما كان في معناه من سائر وعامة المحذورات ...

إذا افسد الصبي حجه أو محذورا أو ترك واجبا هل يلزمه شيء:-

قال أبو حنيفة: إذا أفسد الصبي حجه أو فعل محذورًا أو ترك واجبًا لا يلزمه شيء, وهذا هو الصحيح, وهذا اختيار أبي محمد بن حزم أيضًا ...

إذا بلغ الصبي وهو محرم هل يجزئه حجه عن حجة الإسلام:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت