فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 618

أنه ... يقسم أقسام الفدية ... فعل المحذورات إلى أقسام في نهاية الباب وهذا التقسيم:-

القسم الأول: ما ليس فيه فدية أي من محذورات الإحرام كعقد النكاح, وهذا التقسيم ناقضه من جميع ما تقدم الفدية من حيث فعل محذورات الإحرام تنقسم إلى أقسام: القسم الأول: ما لا فدية فيه كعقد النكاح, تقدم أنه محرم ولكن ... وقت الإحرام.

القسم الثاني: ما فديته بدنة كالجماع قبل التحلل الأول.

القسم الثالث: فدية حلق الرأس وهي على التخيير.

الرابع: وجود الدم وذلك على من فاته الحج, وتحلل بعمرة, وعلى ترك الواجبات عند جمهور أهل العلم, وعند الظاهرية أن من فعل محذورًا أو ترك واجبًا بغير ما جاء النص به فلا فدية عليه, وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في"السيل الجرار". وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القضية في عدة مناسبات.

القسم الخامس: قتل الصيد وفديته المثل أو الإطعام أو الصيام ...

الاختلاف في صحة حج الصبي شاذ:-

في الحديث فوائد:-

الفائدة الأولى: صحة حج الصبي, وهذا محل اتفاق, وإن ذُكر خلاف فهو ... حديث صريح في المسألة وهذا يرى أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام حتى يبلغ, والمرأة في ذلك كالرجل ...

الذي يسافر بالطائرة متى ينوي الدخول في النسك:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت