أحد الإخوة يقول: ويستحب أن يتصدق بوزنه أي بوزن شعر المولود ورقًا أي فضةٍ لم رُوي عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة لما عق عن الحسن: يا فاطمة احلقي رأسه, وتصدقي بزنة شعره فضة"."
الشيخ: هذا الخبر ضعيف ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فعلى هذا لا يُشرع التعبد بالصدقة إذا أراد يتصدق صدقة عامة فله أجرها, يُخلف الله علينا فقط ... , أما يتقصد الصدقة عن الشعر فهذا يحتاج إلى دليل, والدليل هنا ضعيف ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
ما حكم العقيقة:-
اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أم مستحبة؟
قولان للفقهاء: قد روى أهل السُنن من رواية قتادة, عن الحسن, عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته» فهذا دليل على تسميتها: عقيقه, وهذا أصح حديث ورد في الباب «كل غلام مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه, ويُحلق رأسه ويُسمى» , فقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته» أخذ منه بعض العلماء على أن العقيقة واجبة, لأن الرجل مرتهن بالعقيقة حتى يُعق عنه, وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وأن المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم: «مرتهن بعقيقته» أي: أن الخير لا يصل لوارده على وجه مطلوب ما لم يعق عنه, وأن هذا لا يدل على الإيجاب إنما يدل على تأكد الاستحباب.