فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 618

الصورة الأول: أن يكون بمقدور بيع الأرض ... ولا عليها أشياء مانعة من بيعها, ولكن يريد ثمنًا أكثر وهو من نيته التجارة بهذه الأرض, فمن الحال يزكي هذه الأرض, لأنه قد نوى التجارة فيها, ولكن يريد ثمنًا أكثر.

الحالة الثانية: يقول: لا أنا ما عندي نية في بيعها متى ما أراد شخص لن أبيعها وما عندي نية للبيع الآن, ولكن أرجوا في المستقبل أن ترتفع الأسعار حتى ... ما عندي نية أبيعها مهما بلغت لن أبيعها ولا عندي نية في بيعها, بعد عشر سنوات سأبيعها؟ ففي هذه الحالة لا زكاة فيها أصح قولي العلماء وهذا مذهب مالك, وإذا باعها يزكيها لعام واحد, بعض العلماء يقول: لماذا لا تزكى؟ لأنه قد نوي بها التجارة أو بعض العلماء يقول: تزكى لأنه قد نوي بها التجارة, ولماذا لا يغلب مصلحة الفقير على مصلحة التاجر؟

فالجواب: نعم يُغلب مصلحة الفقير على مصلحة التاجر في المسائل المُحققة المُجمع عليها, أما في مسألة العروض فهي مسائل غير محققة وغير مجمع عليها وفيها نزاع, ولذلك أنا أغلب دائمًا مصلحة التاجر لأن هذا من المختلف فيه ليس من المجمع عليه على مصلحة الفقير لأنه لا يأخذ مالا يستحق, فبالتالي نحتاج دائمًا لحقوق التاجر في المسائل المختلف فيها أما في المسائل المجمع عليها فنأخذ بمصلحة الفقير ويغلب ذلك على مصلحة التاجر, والله أعلم ...

فضائل الصدقة:-

الزكاة متعلقة بحق الله وهي من حقوق الله ... الإسلام العظام, وللفقراء ارتباط بها, قوله: قال: إلا أن تتطوع. وفي رواية قتيبة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت