الحول على هذا المال ففيه الزكاة, أما بمجرد البيع فلا زكاة في هذه الأرض هذا القسم الأول.
القسم الثاني: أن يكون قد اشترى هذه الأرض بنية حفظ المال عوضًا عن أن أضع مالي في البنك يقول: أنا أشتري أرضًا تحفظ مالي, فهذه الأرض لا زكاة فيها أيضًا لأنها ما أُعدت للتجارة ولا للتكسب.
القسم الثالث: أن يكون قد اشترى الأرض للتجارة والتكسب وقبل نهاية الحول غير النية قال: أريد هذه الأرض للسكن فلا زكاة في هذه الأرض, ومتى ما نوى التجارة فيها يبدأ الحول من نيته للتجارة.
القسم الرابع: أن يكون قد اشترى هذه الأرض للتجارة وللتكسب, وحال عليها الحول, فإنه يُخرج زكاتها بما تساوي في هذا الوقت, ويُزكيها, ويُخرج ربع العشر, لأنه قد أعدها للتجارة, والمقصود بالتجارة: أن يتاجر بذاتها.
القسم الخامس المتعلق بالسؤال كأن يريد إنشاء مشروع تجاري عليها, لكن لا يريد تجارة بذاتها؟ فهذه لا زكاة في ذاتها, ولو باعها في المستقبل لا زكاة فيها لأنه ما نوى التجارة بذاتها, إنما نوى إقامة مشروع على هذه الأرض, ثم بعد مضي عشر سنوات ما أقام هذا المشروع, قال: لعلي أبيعها, أو أضع قيمتها في مكانها لا زكاة في هذه الأرض, لأنه ما نوى التجارة في هذا الأرض أصلا.
القسم الأخير وهو من الأقسام المهمة: أن يكون قد اشترى أرضًا بنية التكسب في المستقبل لا في الوقت الحاضر, يقول: الأسعار الآن نازلة أريد أن أضع هذه الأرض إلى زمن الغلاء, ومتى ما غلت الأسعار بعتها, الآن الأرض ما تُشترى ولا تساوي شيئًا, وهذه الحالة لها صورتان:-