فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 618

الحالة الرابعة: أن تحج أو تعمر برضا زوجها ولكن بدون محرم, فهي تأثم لعدم وجود المحرم.

الحالة الخامسة: العكس أي عكس هذه المسألة الرابعة ...

رجل سافر لجدة من أجل العمل وأراد بعد أن أنهى العمل أخذ عمرة من أين يحرم:-

الأخ يقول: هناك رجل عنده عمل في جدة وكان سفره لأجل العلم ويقول: إذا فرغت من العمل سأعتمر هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليُحرم من الميقات أم أنه يُحرم من جدة؟

الصواب في هذه الصورة: أنه يحرم من جدة, لأنه حين تجاوز الميقات لم يكن ناويًا لا لحج ولا لعمرة, وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر المواقيت قال:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريدوا الحج أو العمرة".

وهذا ما أراد لا حجًا ولا عمرة, وقد ذكرت فيما مضى: أن المراتب في هذا أربعة, أعيدها للأهمية, ولأن الناس يحتاجون إلى الحديث عن هذه المسألة:-

المرتبة الأولى: أن يكون قاصدًا للحج والعمرة, ومن نية الذهاب للحج والعمرة, فهذا إذا مر من المواقيت يُحرم منها وجوبًا وهذا لا نزاع فيه.

الحالة الثانية: أن يمر بالمواقيت غير ناويٍ لا لحج ولا لعمرة لا في الحاضر ولا في المستقبل, إنما يريد الذهاب لمكة لزيارة أقارب أو بيع أو تجارة أو احتطاب أو غير ذلك, فهذا لا يجب عليه الإحرام من الميقات, وهذا مذهب جماهير العلماء, والقول: بأن من خصوصيات مكة أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت