فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 618

والمقصود من النهي من شد الرحال إلا لهذه المساجد أي: لبقعة معينة تُقصد لذاتها, أما أن يشد الرحل لطلب علم أو لزيارة مريض أو للصلاة على ميت أو غير ذلك فلا حرج في ذلك, لأنه لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها وإلا فليفارق بين كوني أزوره في المستشفى أو أذهب لأصلي عليه في المسجد لا فرق بين هذا وذاك, وإن قال قائل: هذا لم يفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

فنقول: هذا صحيح, لأنه انعقد سببه ولكن لم يمكن فعله, لأنه ما أن يسافر المرء ليذهب يصلي على ... فلان والآخر والثالث والعاشر إلا وقد صُلي عليه ودُفن وانتهى أمره ... والده هو من أهل بريدة وهو جالس في الرياض, أو والده ساكن في الرياض وهو عايش في بريدة وتوفي والده في الرياض أليس يشرع السفر للصلاة عليه؟ هذا عالم بمنزلة ... ويفرق بين هذا وذاك ...

هل يشرع في الصلاة على الميت أكثر من أربع تكبيرات إذا كان من أهل الفضل:-

هل يشرع في الصلاة على الميت أكثر من أربع تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟

جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على النجاشي أربعًا, وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير أربع على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم, وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أنه يُشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس ويُكبر عليهم خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا أو تسعًا وهذا آخر ما ورد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت