يعرفون ... كما في البخاري وغيره, فدل هذا على أن الصحابة ينظرون إلى الإمام, أما إذا لم يكن خلف الإمام فإنه يضع بصره في موضع سجوده, وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها ...
المسألة الثانية: المتعلق بامرأة حاضت ولم تطف بالبيت وحين طُهرت أرادت أن تذهب لتأتي بعمرة هل يستحب لمحرمها أن يحرم معها؟
أولًا: في أحكام هذه المرأة عدم أقسام:-
القسم الأول: أن تدخل هذه المرأة البيت بلا نية إحرام, بمعنى: أنها حاضت في الطريق فقالت: لعلي ألغي العمرة ولا حاجة لي بي إلى العمرة, لأني قد لا أطهر إلا بعد أن يكون قد فرغوا من مدة بقاء في مكة, قدر الله لها طهرًا قبل رجوعهم, ففي هذه الحالة تُحرم من أدنى الحل ترجع وتحرم من أدنى الحل, ولا يجب عليها الرجوع إلى الميقات, لأنها حين تجاوزت الميقات رفضت العمرة, ولم تنو العمرة أصلًا ففي هذه الحالة ترجع إلى أدنى الحل وتحرم منه.
الحالة الثانية: أن تكون قد نوت العمرة من الميقات ... رجاء أن تطهر قبل أن يرجعوا ففي هذه الحالة تبقى في مكة إلى أن تطهر, فإذا طهرت تغتسل وتذهب مباشرة إلى الطواف ولا حاجة إلى الرجوع إلى أدنى الحل لأنها قد أحرمت من الميقات.