وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارةً أخرى, قال: بلا خلاف ...
أي: كأن يكون طريقه بين ميقاتين مثلا كأنه يُحرم على غلبة الظن أنه قد حاذ أحد الميقاتين وأقربهما منه, والدليل على ذلك تقدم قول عمر لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم". رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ..."
من كان قادرا على الحج وأناب غيره يحج عنه هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام:-
مسألة: إذا أناب القادر شخص يقدر على الحج ولكن أناب غيره في حجة الإسلام؟ فالصحيح: أنه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المُُستناب لا عن المستنيب, لأن فعله واستنابه غير صحيحة, ولأنه قادر يجب عليه أداء النُسك بنفسه ...
من كان قادرا وفرط في أداء الجد ومات هل يحج عنه أم لا:-
مسألة أخرى: إذا كان قادرًا وفرط في أداء الحج فهل يجب أن يُحج عنه أم لا؟ في هذه الحالة تفصيل إن ترك الحج انشغالًا وكان الشغل مقبولًا أو العذر مقبولًا فيُحج عنه من رأس ماله, وإن كان مُفرطا فإن قلنا: بأن تارك الحج يكفر فهذا لا إشكال فيه لا يجوز الحج عنه, لأنه قد ترك