أن الإمام سوف يؤخر الصلاة ويخالف السنة فهذا غلط من الإمام فلا نعين الناس على تعطيل ...
أحد الإخوة يقول: ...
الشيخ: الصواب أنه لا يصوم شوال حتى يستكمل رمضان, لأن الحديث الوارد في مُسلم حديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال» , والإتباع يكون بعد استيفاء الأول, ولأنه قال: من صام رمضان. والذي عليه بقية من رمضان ما يقال: صام رمضان صام بعض رمضان صام معظم رمضان, ثم أتبعه بستٍ من شوال فكأنما صام الدهر, لأن الدهر عن عشرة أشهر والست عن شهرين, فدل ذلك أنه يستكمل رمضان, فإذا ما صام رمضان عليه يستكمل رمضان, وأشرت في الحقيقة أكثر من مرة قلت: لو أن امرأة نفساء في رمضان ثم صامت رمضان في شوال واستوفت كل شوال في الصيام, وانتهت في شهر ذو القعدة هل تصوم الست أم لا؟
ذكرت قولين في المسألة:-
القول الأول: أن الست قد فاتت, لأنها مُعينة في زمن والزمان هذا فات.
القول الثاني: أنه لا مانع أن تصوم, وقلت: أن هذا قول قوي لا مانع أن تصوم ... , وكذلك الرجل إذا مُرض وفاته شوال وصام في ذي القعدة لا مانع بمنزلة الركعتين اللتان فاتا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر وقضاهم بعد العصر, إذًا دل ذلك أن الرواتب تُقضى إذا فات وقتها لعذر, أما لو تعمد أو تساهل وترك ذلك فإنه لا يقضي, أما إذا كان مثل حالة ظروف المرأة