أحكام المولود:-
في سؤالان: السؤال الأول متعلق بالعقيقة؟ العقيقة كما جاء عند الأربعة بسندٍ صحيح من حديث قتادة, عن الحسن, قال: سمعت سمرة يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل غلامٍ مُرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه» .
وقد جاءت أحاديث أخرى أنه عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة واحدة, والسُنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويُسمى» .
التسمية جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الولادة, وجاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الولادة, وجاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم السابع, وكل هذا حق, وأما العقيقة فما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل اليوم السابع, ولا ذُكر عن صحابي قط أنه عق قبل اليوم السابع, ولا ذُكر عن صحابي قط بسندٍ صحيح أنه عق بعد اليوم السابع, إنما جاءت آثار وأخبار لا يصح من ذلك شيء عن النبي ولا عن الصحابة, ولذلك قال الفقهاء: هل يعق الكبير عن نفسه أم لا؟ عندهم قولان في المسألة:-
القول الأول: أنه لا بأس للكبير أن يعق عن نفسه, وهذا فيه نظر, لأنه لو كان هذا مشروعًا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولفعله الصحابة رضي الله عنهم, فلما لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت هذا عن أحدٍ من الصحابة عُلم أن هذا غير مشروع.
مسألة أخرى: اختلف العلماء إذا تجاوز اليوم السابع فذهب الجمهور إلى أنه يعق بعد ذلك, قال بعضهم: يعق في اليوم الرابع عشر, إن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر فإنه يعق في اليوم الحادي والعشرين, وهذا لم