ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيم ستر الرأس في الملاصق إلى أقسام, لأن غير الملاصق يجوز مطلقًا على الصحيح, ولكن يمكن تقسيم ستر الرأس بالملاصق إلى أقسام:-
الأول: تلبيد الرأس بعسلٍ أو حنة ونحو ذلك بعسلٍ للرجل أو بحنة للمرأة فهذا جائز, ولا شيء في ذلك, وقد لبد النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه, والتلبيد يجوز للرجال والنساء.
الثاني: أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود كحمل المتاع ونحوه, فهذا مباح ولا شيء فيه, لأنه ليس مقصودًا منه الستر أو لأن الستر غير مقصود لذاته, فالمقصود: حمل المتاع وشبهه.
الثالث: أن يستره بما يُلبس عادةً على الرأس كالعمامة ... والشماغ والغطرة ونحو ذلك فهذا مُحرم ولا أعلم خلافًا في ذلك.
الرابع: أن يغطي رأسه بغير ملبوسٍ عادة ولكنه يقصد به التغطية, فهذا مُحرم للحديث المتفق عليه السابق: «ولا تخمروا رأسه» ...
فعندنا الآن حالات: -
الحالة الأولى: أن تحج المرأة بدون إذن زوجها في الفرض, فهذا لا شيء عليها بشرط أن يوجد محرمًا ولا إثم عليها.
الحالة الثانية: أن تحج بدون إذن زوجها وبدون محرم, فحجها صحيح وهي آثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم إذن الزوج.
الحالة الثالثة: أن تحج وتعتمر نفلًا بدون إذن زوجها وبدون محرم فهي آثمة من وجهين: لعصيانها للزوج, ولحجها بدون المحرم.