فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 618

ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيم ستر الرأس في الملاصق إلى أقسام, لأن غير الملاصق يجوز مطلقًا على الصحيح, ولكن يمكن تقسيم ستر الرأس بالملاصق إلى أقسام:-

الأول: تلبيد الرأس بعسلٍ أو حنة ونحو ذلك بعسلٍ للرجل أو بحنة للمرأة فهذا جائز, ولا شيء في ذلك, وقد لبد النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه, والتلبيد يجوز للرجال والنساء.

الثاني: أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود كحمل المتاع ونحوه, فهذا مباح ولا شيء فيه, لأنه ليس مقصودًا منه الستر أو لأن الستر غير مقصود لذاته, فالمقصود: حمل المتاع وشبهه.

الثالث: أن يستره بما يُلبس عادةً على الرأس كالعمامة ... والشماغ والغطرة ونحو ذلك فهذا مُحرم ولا أعلم خلافًا في ذلك.

الرابع: أن يغطي رأسه بغير ملبوسٍ عادة ولكنه يقصد به التغطية, فهذا مُحرم للحديث المتفق عليه السابق: «ولا تخمروا رأسه» ...

حالات حج المرأة باختصار:-

فعندنا الآن حالات: -

الحالة الأولى: أن تحج المرأة بدون إذن زوجها في الفرض, فهذا لا شيء عليها بشرط أن يوجد محرمًا ولا إثم عليها.

الحالة الثانية: أن تحج بدون إذن زوجها وبدون محرم, فحجها صحيح وهي آثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم إذن الزوج.

الحالة الثالثة: أن تحج وتعتمر نفلًا بدون إذن زوجها وبدون محرم فهي آثمة من وجهين: لعصيانها للزوج, ولحجها بدون المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت