فهرس الكتاب
على شريعة موسى وخارجون على شريعة عيسى, وغير مؤمنين لا بهذا ولا بهذا, لأن الدين عند الله الإسلام ما في شرك ولا في وثنية ...
الأخ يسأل عن المساواة في عمر الأبناء هل يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلًا؟
أمر الأبناء لا يتعين فيه المساواة والعدل, لأن الأب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الأصلح فحين يأمره بإصلاح شيء في المنزل, أو يأمره بقضاء حاجةٍ له إنما يأمر من يقوم بالمطلوب على أكمل الوجوه, وهو لا يفعل هذا في حال التجارب بحيث يلحقه ضرر لو أوصى من لا يفهم أو لا يعقل أو لا قدرة له على القيام بحقوقه, ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه, فمن حق الأب أن يأمر الابن الذي يراه حاذقًا قادرًا على القيام بالأمور به, ولأن هذا التفضيل نتيجة صفات مُختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل, ولا محاولة الإضرار بالآخرين أو تهميش الآخرين, فمتى ما كان هذا هو القصد أعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به, وحتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الأولاد, ويتصور أن هذا إذا احتاج إلى مائة ريال فلابد أن يُعطي البقية مائة ريال وهذا لا أصل له, إنما يُعطي هذا على قدر حاجته, والآخر على قدر حاجته فهذا مريض يحتاج إلى علاج بألف وعالجه بألف فلا يعني أنه يجب عليه أن يعطي الآخرين ألف ريال, لكن ما احتاج واحد من الأطفال الآخرين أو من الأبناء إلى علاج أو إلى حاجيات أُخرى أُعطيه على قدر حاجته الذي أوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بسبب كشخص ربح في تجارة مائة ألف ريال, وأراد أن