فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 618

دلالة قوية على أن مفهوم العدد حجة وهذا أصح القولين عند الأصوليين, لأن طائفة من الأصوليين يرون أن مفهوم العدد ليس بحجة, وهذا ضعيف, لأنه لابد أن يطرد الإنسان لأنه يقول في مسألة العقيقة بأنها ليس بحجة يوم سابعه ذبح قبل بعد لا فرق, ولذلك قال جماعة من الفقهاء بل هو قول الجمهور بل بالغ بعض الفقهاء قال: إجماع ولا يصح هذا الإجماع, قال: يجوز أن يذبح اليوم الرابع عشر وأن يذبح اليوم الحادي والعشرين, وهذا فيه نظر, لأنه لم يثبت عليه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ثم يعللون أيضًا ويقولون بأن مفهوم العدد ليس بحُجة وهذا غير صحيح بل مفهوم العدد حجة, فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم سابعه» إذًا تتقيد باليوم السابع فهو الذي عينه وحدده النبي - صلى الله عليه وسلم - ...

هل من شرع في تطوع وجب عليه إتمامه:-

وقد أخذ بظاهر هذا الخبر جماعةٌ من الفقهاء, وقالوا: إن الشروع بالتطوع يُوجب إتمامه, وقالوا: إن الاستثناء في هذا الخبر مُتصل فمعنى هذا إذا شرعت بالتطوع فيجب عليك إتمامه, فمن شرع في نفل صلاة وجب عليه إتمامها, ومن شرع في نفل صيام وجب عليه إتمامه, ومن شرع في نفل اعتكاف وجب عليه اعتكافه, ففهموا من هذا الخبر: إلا أن تطوع أي: إلا أن تنشأ تطوعًا فحينئذ يجب عليك, فقالوا: بأن الاستثناء متصل, وقد قال في المراقي ... والنفل ليس بالشروع يجب ** في غير ما نظمه مقرب ** قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا ** إلى آخر ما قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت