الربا, أو يكون لأجل الجهالة, أو يكون لأجل القمار, إذا لم يكن في البيع ولا في التأجير لا ربا ولا قمار ولا جهالة هذا يسمى الغرر, فالأصل في ذلك الجواز وهذا عام مضطرد في كل شيء ...
تقدم عندنا أن الأصل في البيع والأصل في ... الحل مطلقًا هذا الحل, فالأصل في المبيعات والمؤجرات الجواز, وهذا مذهب جماهير العلماء خلافًا لابن حزم, لأنه يرى أن الأصل في ذلك ... دليل الجواز وهذا غلط والصواب أن الأصل: الجواز والحل حتى يثبت دليل المنع ... عن شيخ الإسلام قلنا: أن المبيعات إذا خلت من الربا أو قمار أو جهالة فهي على الجواز, وأنه لا يخلوا بيع محرم إلا من هذه الأشياء, لأن البيع المُحرم أو ... المحرمة أو نحو ذلك لا تخرج عن ثلاثة أشياء, ومع ذلك إذا خرجت عن ثلاثة فهي حلال, ثم يكون لأجل الربا أو يكون لأجل الجهالة أو يكون لأجل القمار, إذا لم يكن في البيع ولا في التأجير لا ربا ولا قمار ولا جهالة هذا يسمى الغرر فالأصل في ذلك الجواز وهذا عام مضطرد في كل شيء ...