جائز, ومن العلماء من قال: بأن النهي عن لبس الأحمر منسوخ بلبس النبي - صلى الله عليه وسلم - للأحمر.
أحد الإخوة يقول: ...
الشيخ: لا علاقة بالفرش باللباس ...
هذا ينهى عن ذلك الأخ يسأل من يجعل يومًا في العام يتكرر بعود العام يجعل فيه يومًا سواءً عيدًا أو يومًا أو احتفالًا أو غير ذلك, والعيد اسم لما يعود بعود العام, أو بعود الشهر, أو بعود الأسبوع, هذا ما قرره وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتداء وبينه الشاطبي في الاعتصام وذكر ذلك غير واحد من الأئمة أن العيد اسم لما يعود بعود العام أو الشهر أو الأسبوع, إذا كان يتكرر فإن هذا ينهى عنه, وهذا له حالتان:-
الحالة الأولى: يقصد التعبد لله - عز وجل - بذلك, فيكون قد جمع بين أمرين عظيمين: الابتداع وجمع بين التشبه بالمشركين, وإذا كان يقصد التعبد لله - عز وجل - يقول: أنا ما أتعبد بهذا يكون قد تشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم, والبدعة نوعان وأكرر لأهمية الموضوع لأن بعض الناس لا يعرف البدعة إلا في العبادات هي البدعة التي تسمى البدعة في الغايات, والصواب: أن البدعة نوعان: بدعة في العبادات وبدعة في الوسائل, كثير من الناس يقول: ما في بدع في الوسائل وهذا غلط, بل في بدع في الوسائل كل أمر انعقد سببه في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة ولو كان في الوسائل, فعلى هذا هم