اختلف العلماء في معنى هذا, فذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله إلى أن المعنى يفصل بينهم بالتشهد وإلا فبسلام واحد, ذكره عنه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه, وهذا قول قوي وهذا يعني أنك تصلي الأربعة قبل العصر كصلاة العصر, ولك أن تُسلم أيضًا وهذا القول الثاني في المسألة, وهو الذي اختاره الإمام أحمد في معنى الحديث, والخلاف بين العلماء هو فهم الحديث هل يقصد بينهما بالتسليم على الملائكة مع السلام, أو المقصود التشهد دون السلام؟
الذي فهمه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه يتشهد ولا يُسلم, والذي فهمه الإمام أحمد رحمه الله أنه يتشهد ويُسلم لأن مذهب أحمد في المشهور عنه: أن النهار كان ليل أيضًا تُصلي مثنى, مثنى, ولكن عن أحمد رواية: يجوز أن تُصلي من النهار أربعًا بسلامٍ واحد ...
لأن الجماعة في المساجد واجبة, وإذا فاتت الجماعة في المسجد وأمكن وجود جماعة في المسجد يُصلي معهم, مع إمكانه يرجع إلى بيته ويصلي بأهله ...
ما حكم صلاة الفذ خلف الصف منفردا:-
ما حكم صلاة الفذ خلف الصف منفردا؟ أيضًا هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها, فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن المصافة شرط لصحة الصلاة, ومن صلى مُنفردًا خلف الصفوف وإن كان لعذر فصلاته باطلة ... للإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث ... قال: حدثنا عبد