فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 618

خاصة, ومن ثم ذهب طائفة من العلماء إلى أنه ركن وهذا رواية عن الإمام أحمد ....

المذهب الثاني: أن السعي واجب في الحج والعمرة وهذا قول الجمهور, وهذا رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثالث: أنه سُنة وهذا رواية وقول لابن عباس والإسناد إليه صحيح, وهو رواية أيضًا عن الإمام أحمد, إذًا عن الإمام أحمد في المسألة ثلاث روايات ...

من أحرم قبل الميقات هل عليه دم:-

لكنه قال: وإن أحرم من موضعه أي: الذي دون الميقات فعليه دم وهذا لا دليل عليه, فلا دليل على الأصل حتى يكون هناك عليه دم, إنما سيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في إيجاب الدم على من تجاوز الميقات مُريدًا للحج أو العمرة, أما من تجاوز الميقات من غير حج أو عمرة فلا شيء عليه نهيك عن أن يكون عليه دم, وهذا الدم لا أصل له في هذا الموطن لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السُنة ولا من قول صاحب, ولا وجه له من حيث النظر بل في مخالفة ومصادمة صريحة لقوله - صلى الله عليه وسلم: لمن لم يرد الحج أو العمرة ...

من ارتكب محذور الصيد هل عليه بكل مقتول كفارة أم تجزئ كفارة واحدة:-

قال المؤلف مستثنيًا قال: بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعةٍ واحدة, أي: كلما صاد صيدًا فعن كل مقتول كفارة, ولو صاد مجموعة برميةٍ واحدة فيجب عليه عن كل مقتول كفارة, وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد, وإليه ذهب أكثر أهل العلم ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت