الأولى وهي الشاهد: جواز الحج عمن لا يستطيع ذلك من الأحياء, وهذا في الفرض وأما في النفل ففيه قولان لأهل العلم, وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد:-
الرواية الأولى: أن للعاجز عن الحج أن يُنيب عنه من يحج عنه نفلًا أو يعتمر عنه نفلًا.
الرواية الثانية: المنع, وهذا أقوى لأن الرخصة جاءت في الفرض حين العد, وأما العاجز الذي يريد التنفل فليسخر هذا المال في غيره من الطاعات ولأنه قادر على العمل فيستطيع أن يُسبح ويُهلل ولو قدر أن يصوم أن يصوم أو يصلي, أما كونه يُنيب عنه من يحج عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به ...
الفائدة الثالثة في جواز حج المرأة عن الرجل, قد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ...
هل يستحب أخذ عمرة بعد الحج:-
بل استحباب أخذ عمرة بعد الحج فيه نظر, إلا لمن وقع في مثل حالة عائشة ...
هل يشترط لكفارة الأذى أن تكون في الحرم:-
وأما بالنسبة لكفارة الأذى فلا يشترط فيها أن تكون في الحرم, في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: انسك شاةً". فلو نسك ذلك في موضعه لم يكن عليه حرج ... فلا يشترط للكفارة أن تكون"